|
العنوان
الإلكتروني :
contact@commune-tozeur.gov.tn
الخدمات المقدمة
من طرف البلدية
مجال الخدمة : كراس شروط
يتعلق بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات
كراس شروط يتعلق بضبط
الشروط العامة لصلوحية المحلات
العنـوان الأول
أحكام عــامة
الفصــل 1 :
يهدف
هذا الكراس إلى تحديد الشروط العامة لصلوحية المحلات المعدة
للممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية و التي لا
يخضع استغلالها إلــــى شروط عمرانية وصحية تضبطها أحكام قانونيــة
أو ترتيبيــــــة أو كراسات شروط
تتضمن
الشروط العامة لصلوحية المحلات المبينـــة بهذا الكــراس أدنــى
الشروط العمرانية و الصحية الواجب توفرها في المحل قبــل الشـــروع
في استغلالــه و ذلك ضمانا لملائمة النشاط مع محيطه العمراني و
البيئي و حفاظا على الصحة و الراحة العامتين .
الفصــل 2
: يتعين
على الراغب في ممارسة أحد الأنشطة المشار إليها بالفصل المتقـــدم و
قبــــل الشروع في استغــــلال المحل المعـــد لذلك سحب هذا
الكــــراس و الملحقات المتعلقة بالتراتيب الخصوصية الأخرى , التي
يخضع لها النشـــاط , من بلدية توزر .
العنـوان الثــاني
الشروط العمرانية و تهيئة المحلات
الفصــل 3
: يجب
أن تكون المحلات المعدة للاستغلال و المنصـــوص عليها بالفصل الأول
من هذا الكراس مطابقة من حيث الصبغة و الموقع و التهيئة للأمثلــة
الملحقة برخصة البنـــاء و لما تضمنته التراتيب العمرانية المصاحبة
لأمثلة التهيئـة و لكراسات شروط التقسيمــات ,
وفي حالة عدم وجود
مثال للتهيئة العمرانية , يجب أن تتواجد هذه المحلات في مواقع تأخذ
بعين الاعتبار طبيعة النشاط و سلامة وراحة المتساكنين و الأجوار و
تـــراعي و مقتضيــــات التراتيب العامة للتعمير .
الفصــل 4 :
يجب أن يتلاءم المحل مع حاجيات
النشاط المزمع ممارسته خاصة من حيث المساحة والتجزئة والتهيئة .
الفصــل 5
:يجب
أن لا يقل علو سقف المحلات عن مترين وثمانين صنتمترا
الفصــل 6
:
يجب أن تكون أرضية المحلات من مواد الصلبــة غير المنفذة للسوائل
يتم توجيه انحدارها بصفة تسمح بسيلان مياه التنظيف نحو فوهة مجاري
المياه المؤدية إلى شبكة المياه المستعملة والتي تكون مجهزة بممص
وحاجز مشبك يمنع تسرب الحشرات ويسمح بحصر الأوساخ .
الفصــل 7 :يتعين
تغليف جدران الأجزاء المخصصة للتحضير بالمحل وجدران المركبات الصحية
بالخزف او بمادة سميكة غير منفذة للسوائل , ملساء وسهلة التنظيف
والتطهير على علو لا يقل عن مترين .
الفصــل 8
:
يتعين توفير مركب صحــــي يتضمن دورات مياه بالعـــدد الكافي وفضاء
مستقل مجهز ببابين بينهمـــــا فــراغ يكون به حوض لغسل اليدين
وإنــارة كهــربائية ومرآة وصابون وسلة مهملات مع ضمان تهوئتة
الطبيعة أو الآلية الكافية له , على أن تفتح نوافذه على خارج المحل
في حالة التهـــوئة الطبيعية .
الفصــل 9
:
يجب
توفير التهوئة الطبيعية أو الآلية الكافية بكامل المحل بصفة تسمح
بتجديد الهواء وتفادي الرطوبة.
الفصــل 10
: يجب
توفير الإضاءة والتنوير بصفة كافية بجميع أجزاء المحل وربطه بالشبكة
العمومية للكهرباء .
العنـــــوان
الثالــــــث
الشروط
الصحيـة
الفصــل 11
:
يجب
تجهيز المحلات المعدة لممارسة أنشطة تفرز بخــارا أو دخانا بآلة
امتصاص تسمح بشفط وتصفية الإفرازات , تكون مرتبطة بمدخنة لا يقل
ارتفاعها عن ثلاثة أمتار يقع حسابها بداية من سطوح المباني الأكثر
علوا والمتواجدة في شعاع خمسة وعشرين مترا حول المحل .
الفصــل 12
:يجب
ربط المحلات بشبكة التطهير العمومية , وفي حالة عدم وجود هذه الشبكة
يجب توفير نمط للتطهير مصادق عليه من طرف المصالح الإدارية المختصة.
الفصــل 13
:يجب
ربط المحلات بالشبكة العمومية للمياه .
الفصــل 14
:
يتعين
علـى أصحاب المحلات توفير حاويات سميكة بالعـــدد الكافي ذات غطاء
مخصصة لجمع الفضلات تحمل تعريفـا لعنوان المحل ونشاطـــــه وتكون
مطابقة لمواصفات الموضوعة من قبل الجماعة المحلية , ويجب تنظيف هذه
الحاويات وصيانتها بما يضمن عدم انبعاث الروائح الكريهة منها وتجمع
الحشرات .
الفصــل 15
:
يتعين
على أصحاب المحلات اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتفادي تسرب الحشرات
والقوارض داخل المحل , بتجهيز المنافذ بناموسيات , واستعمال المبيدات
المرخص فيها عند اللزوم .
الفصــل 16
:
يجب تنظيف وتطهير المحل
والمعــــدات والتجهيــــزات , عند اتساخها ووجوبا عند نهاية حصة
العمل اليومية , بمواد مطابقة لمواصفات ومرخص في استعمالها حسب
خصوصيات وحاجيات عملية التنظيف أو التطهير .
ويتعين وضع برنامج لصيانة وتعهد المحل والمعدات والتجهيزات بما يضمن
بقاءها في حالة جيدة من إصلاح وتلبيس دهن وتبييض ومقاومة الحشرات
والقوارض ومراقبة حالة الشبكات .
ويتعين بالنسبة إلى المحلات التي تستقبل العموم ,
تكليف عامل على الأقل يتولى خصيصا المحافظة باستمرار على نظافة
المركبات الصحية .
الفصــل 17
: يجب
على العاملين بالمحلات أن يكونوا خاليـن من الأمــــراض المعدنية
والقروح وأن يحافظوا على نظافة أجسامهم باستمــرار , كما يتعيـــن
على مشغليهم أن يوفروا لهم أزياء عمل تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات
المهام المنـــاطة بعهدتهم ومكان معد خصيصا لحفظ وتغيير ملابسهم
ومجهز بالعدد الكافي من الخزائن والمعالق .
العنـــــوان
الرابـــع
الشروط
الصحيـة
الفصــل 18:
إضافة
إلى الشروط العامة المنصوص عليها بهذا الكــــراس , تخضع المحلات
المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية إلى الشـــروط
الصحية الخصوصية المتعلقة بالنشاط المزمع ممارسته والمنصوص عليها
بقرار التراتيب الصحية الصادر عن الجماعة المحلية المعنية .
الفصــل 19:بصرف
النظر عن الشروط العامة والخصوصية المشـــار إليها أعلاه,تخضع
المحلات للتراتيب الخاصة بكل جماعة محلية من حيث الخصوصيات المعمارية
والجماليـــة للمنطقة ونوعية التجهيزات والمرافق والخدمـــــات
المقدمة للحرفاء.
الفصــل 20:
تترتب
عن مخالفة شروط هذا الكــــراس تطبيق العقوبـــــات المنصوص عليها
بالتشريع الجاري به العمل في ميدان التهيئة العمرانية والتراتيب
الصحية .
ويمكن
للجماعة المحلية المعنية منح المخـــالف أجلا أقصاه ثلاثة اشهر
لتسويـــة وضعيته طبقا مقتضيات هذا الكراس وذلك عند ارتكابه لمخالفة
قابلة للتسوية و لا تشكل خطرا على الصحة العامة
|